ميرزا غلامرضا عرفانيان اليزدي الخراساني

42

تتميم كتاب أصول الفقه

مشكوك حكما أو موضوعا لك حلال حتّى تكشف بالكشف التفصيليّ حرمته وأنّه حرام . وأمّا الأمثلة المذيّلة فهي من قبيل ذكر النظائر والتمثيل للصدر ، وليست بصدد تطبيقه على الأمثلة كي يقال باختصاصها بالشبهة الموضوعية ، بل في الحقيقة أنّها بصدرها في مقام تحقيق أصالة الحلّ والبراءة وبذيلها حاكية عن إنشاءات مختلفة مستقلّة ، وعلى ذلك لا مانع من التمسّك بها على جريان البراءة في الشبهة الحكمية ، لا سيّما التحريمية منها . والاستبانة والبيّنة المذكورتان في الذيل مشيرتان إلى مدلول الغاية المذكور في الصّدر ، وليس المراد من البيّنة معناها المصطلح في مبحث القضاء ؛ لأنّ ذلك فيما يكون فيه الترافع ، ولا موضوع له في المفروض في المعتبرة . مع أنّ حكم الحاكم على ما هو الغالب مستند إلى علمه ، والاستبانة عنده وقيام البيّنة لديه لا بوصف المجتهد المستنبط الموجّه اليه الخطاب بل بوصف الحاكم القاضي المستهدف بها عنده : معناها اللغوي وهو الحجّة والدليل . إذا يرتفع بما ذكرنا التشويش الواقع في بعض الكلمات من أنّ ذكر الاستبانة والبيّنة في المعتبرة منحصرا دليل على اختصاص مصبّها بالشبهة الموضوعية ، إذ ارتفاع الحلّيّة في الشبهة الموضوعية كما يكون بهما يكون أيضا بالإقرار ، وبإخبار العدل الواحد على المبنى وبالاستصحاب ، وبحكم الحاكم وغيرها ، كما في الشبهة الحكمية ، وعلى ذلك فالحصر إضافي ، وجريانه ممكن في الشبهتين .